24257 - 15 ( الكافي 3 : 149 ) محمد ، عن
( التهذيب 1 : 435 رقم 1396 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى فقال « إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » .
24258 - 16 ( الفقيه 1 : 147 رقم 412 ) : سئل أبو الحسن الثالث عليه السّلام عن ثياب تعمل بالبصرة . . الحديث .
بيان :
العصب بالعين والصاد المهملتين هو البرد لأنه يصنع بالعصب وهو نبت كذا في الذكرى للشهيد طاب ثراه ، وقال ابن الأثير في النهاية العصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج بها .
24259 - 17 ( التهذيب 1 : 437 رقم 1406 ) محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن » .
بيان :
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذاهب العامة قال لأن الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم .
الوافي — صفحة 378
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٨