تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
24253 - 11 ( الكافي 3 : 148 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه . 24254 - 12 ( التهذيب 1 : 292 رقم 852 ) علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن المغيرة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن ( الفقيه 1 : 146 رقم 410 ) أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه » . بيان : قوله « أن يكفن » بدل من ذلك وقد مر حديث آخر في هذا المعنى . 24255 - 13 ( التهذيب 1 : 449 رقم 1453 ) علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم » . 24256 - 14 ( الكافي 3 : 149 التهذيب 1 : 434 رقم 1394 ) علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يكفن الميت في السواد » .