تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شيء وما تصنع من القطن أفضل منها ثم تخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه » قال « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه » ( 1 ) . بيان : « فالإزار » يعني إذا كانت الخرقة تواري العورة فما تصنع بالإزار ، فقال عليه السّلام « إنها لا تعد شيئا » يعني أن الخرقة لا تعد من الكفن ولا تغني من الإزار ، والإزار لا بد منه ، ثم الكفن قميص يعني بعد الإزار ، وإنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت وإنما يطرح عليه طرحا كما يأتي . 24222 - 8 ( الكافي 3 : 145 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في العمامة للميت فقال « حنكه » ( 2 ) . 24223 - 9 ( الكافي 3 : 147 ) العدة ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : سألته كيف تكفن المرأة فقال « كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا » . 24224 - 10 ( التهذيب 1 : 447 رقم 1445 ) السراد ، عن الخراز ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا غسلتم الميت
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 1 : 308 رقم 894 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 1 : 308 رقم 895 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 366 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )