على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره » ( 1 ) .
بيان :
« ترد مقدم القميص عليه » يعني تثنية أولا بوضع نصفه الفوقاني على التحتاني مرة لتبصره على هيئة القميص ، ثم إذا أردت وضع الميت عليه ترفعه وترده عليه مرة أخرى ، « غير مكفوف ولا مزرور » يعني ليس له كف ولا أزرار ، وما في هذا الخبر وغيره من المنع من جعل الكافور على مسامعه وبصره ومنخره ووجهه ينافي ما يأتي من الأمر به في أخبار أخر ولعل الترك أحوط وقد مضى معنى الكافور وقدره .
24216 - 2 ( الكافي 3 : 143 ) العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور » ( 2 ) .
24217 - 3 ( التهذيب 1 : 435 رقم 1399 ) الحسين ، عن عثمان : مثله وزاد في آخره وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن .
24218 - 4 ( الكافي 3 : 143 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط »
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 1 : 306 رقم 888 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 1 : 307 رقم 889 بهذا السند أيضا .