24209 - 10 ( التهذيب 1 : 291 رقم 850 ) الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عما يكفن به الميت قال « ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السّلام في ثلاثة أثواب » .
24210 - 11 ( التهذيب ( 1 ) - 1 : 291 رقم 851 ) علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي جعفر عليه السّلام قالا « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب » .
24211 - 12 ( التهذيب 1 : 292 رقم 853 ) المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كفن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار » .
بيان :
« اليمنة » بالضم بردة من برود اليمن وعبري وأظفار المردد بينهما بلدان بها ، قال في التهذيب : والصحيح عندي أو ظفار أو قال من ظفار على اختلاف النسخ ، قال : وهما بلدان ، وفي القاموس : ظفار كعظام بلد باليمن قرب صنعاء ، إليه ينسب الجزع ، وقد مضى هذا الحديث من الكافي والفقيه بنحو آخر في باب لباس المحرم من كتاب الحج .
هامش
( 1 ) الصحيح كما أثبتاه ولكن كان في الأصل الكافي ولم نعثر عليه في المصدر .