24203 - 4 ( الكافي 3 : 144 ) الأربعة ، عن زرارة ومحمد قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السّلام : العمامة للميت من الكفن قال « لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالعمامة وعمم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وبعث إلينا الشيخ ( 1 ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا » .
24204 - 5 ( التهذيب 1 : 292 رقم 854 ) المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن حديد والتميمي ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام مثله إلا أنه قال وبعث إلينا أبو عبد اللَّه عليه السّلام .
بيان :
هذا الخبر مما يشم منه رائحة التقية كما يومئ إليه تعبير الراوي فيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بالشيخ على ما يوجد في نسخ الكافي كافة وفي بعض نسخ التهذيب ثلاثة أثواب تام بدون وثوب في بعضها أو ثوب تام وكأنه الصحيح وعلى النسختين فلا تقية في الحكم .
24205 - 6 ( الكافي 3 : 147 ) الحسين بن محمد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت
هامش
( 1 ) في الكافي هكذا : أبو عبد الله عليه السلام بدل الشيخ .