تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
24201 - 2 ( الكافي 3 : 144 ) الخمسة ، عن ( 1 ) ( الفقيه 1 : 153 رقم 421 ) أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص ( الكافي ) فقلت لأبي : ولمن تكتب هذا فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد » . 24202 - 3 ( الكافي 3 : 145 ) العدة ، عن ( 2 ) ( التهذيب 1 : 310 رقم 900 ) سهل ، عن السراد ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره » . بيان : « لا يزر عليه » أي لا يشد أزراره إن كانت له أزرار ولا منافاة بين الخبرين لأن في الأول إنما عد ما يلف به الجسد كما صرح به وفي الثاني مجموع ما يكفن به .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 1 : 293 رقم 857 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 1 : 293 رقم 858 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 358 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )