24201 - 2 ( الكافي 3 : 144 ) الخمسة ، عن ( 1 )
( الفقيه 1 : 153 رقم 421 ) أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص
( الكافي ) فقلت لأبي : ولمن تكتب هذا فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد » .
24202 - 3 ( الكافي 3 : 145 ) العدة ، عن ( 2 )
( التهذيب 1 : 310 رقم 900 ) سهل ، عن السراد ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره » .
بيان :
« لا يزر عليه » أي لا يشد أزراره إن كانت له أزرار ولا منافاة بين الخبرين لأن في الأول إنما عد ما يلف به الجسد كما صرح به وفي الثاني مجموع ما يكفن به .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 1 : 293 رقم 857 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 1 : 293 رقم 858 بهذا السند أيضا .