- 65 -
باب
عدد أثواب الكفن
24200 - 1 ( الكافي 3 : 143 ) علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن الشحام قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بما كفن ، فقال « في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة » .
بيان :
« صحار » قرية باليمن ينسب الثوب إليها وقيل من الصحرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة يقال : ثوب أصحر وصحاري ، والبرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا والحبرة كعنبة برد يماني ، ويأتي أن الأثواب الصحارية تكون باليمامة وهذه الثلاثة غير العمامة وخرقة التعصيب فإنهما ليستا تعدان من الكفن لأن الكفن ما يلف به الجسد والخمسة سنة واجبة وما زاد عليها بدعة عندنا ، والعمامة يزيدون عليها ويأتي التصريح بهذه الأحكام في الأخبار الآتية إن شاء اللَّه وبهذا يتلاءم الأخبار الواردة في هذا الباب .
الوافي — صفحة 357
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٥٧