تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( التهذيب 9 : 171 رقم 696 ) أحمد ، عن ( الفقيه 4 : 193 رقم 5439 التهذيب 1 : 437 رقم ( 1407 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ثمن الكفن من جميع المال » . 24196 - 4 ( الفقيه 4 : 193 رقم 5440 ) وقال عليه السّلام « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » . 24197 - 5 ( التهذيب 9 : 171 رقم 699 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ( التهذيب 1 : 445 رقم 1439 ) أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » . 24198 - 6 ( التهذيب 1 : 445 رقم 1440 ) عنه ، عن السراد ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة فقال « أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه » قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال « كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن
الوافي — صفحة 354 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )