( التهذيب ) عن ابن أذينة
( ش ) : يخرج الولد ويخاط بطنها .
24162 - 5 ( الكافي 3 : 155 ) العدة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ( 1 ) ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ، وقال في المرأة تموت وفي بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » ( 2 ) .
24163 - 6 ( الكافي 3 : 206 ) العدة ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب : مثله إلا أنه قال في المسألة الثانية وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها وفي بطنها ولد يتحرك ( 3 ) فيتخوف عليه ( 4 ) ، قال « لا بأس أن يدخل يده فيقطعه ويخرج إذا لم ترفق به النساء » .
24164 - 7 ( التهذيب 1 : 343 رقم 1004 ) أحمد ، عن ابن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال « يشق عن الولد » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والصحيح كما في التهذيب : في المرأة يموت في بطنها الولد ، وفي آخر التهذيب : ويخرجه إذا لم ترفق به النساء .
( 2 ) أورده في التهذيب - 1 : 344 رقم 1008 بهذا السند أيضا .
( 3 ) عبارة « وفي بطنها ولد يتحرك » ليست في الكافي . وهو الصحيح .
( 4 ) هكذا في الأصل : والصحيح كما في الكافي : عليها .