تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
24141 - 7 ( التهذيب 1 : 433 رقم 1386 ) إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ، قال « يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك » . 24142 - 8 ( التهذيب 1 : 433 رقم 1387 ) علي بن محمد ، عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يموت وهو جنب ، قال « يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت » . 24143 - 9 ( التهذيب 1 : 433 رقم 1388 ) عنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن عيص ، عن أبي عبد اللَّه عن أبيهما عليه السّلام قال « إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك » . بيان : طعن في التهذيبين في هذه الأخبار الأربعة بأن الأصل فيها كلها عيص وهو واحد لا يعارض به جماعة كثيرة ثم احتمل حملها على الاستحباب ثم أولها بتوجيه الغسل الأخير إلى الغاسل كما هو ظاهر الأول ويكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ في البواقي يعني في جعل يغسل مكان يغتسل . أقول : والأولى أن يحمل الغسل الواحد المتقدم بفتح الغين والغسلة الواحدة المتقدمة على إزالة نجاسة المني عن جسده ويكون الجنابة في الثالث بمعنى المني .