تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
24137 - 3 ( الكافي 3 : 154 ) محمد ، عن ( التهذيب 1 : 432 رقم 1382 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية ( الفقيه 1 : 153 رقم 423 ) عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال « مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط » . 24138 - 4 ( التهذيب 1 : 432 رقم 1385 ) علي بن مهزيار ، عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام في الجنب إذا مات ، قال « ليس عليه إلا غسلة واحدة » . 24139 - 5 ( التهذيب 1 : 432 رقم 1383 ) إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ، قال « غسل واحد » . 24140 - 6 ( التهذيب 1 : 433 رقم 1389 ) علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن ابن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك » .
الوافي — صفحة 332 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )