تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
- 58 - باب من مات وهو جنب أو حائض أو نفساء 24135 - 1 ( الكافي 3 : 154 ) الأربعة ( التهذيب ) ( 1 ) أحمد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء فقال « يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » . 24136 - 2 ( التهذيب 1 : 432 رقم 1384 ) بهذا الإسناد ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام . . الحديث . بيان : سميت العبادة حرمة لوجوب احترامها .
هامش
( 1 ) لا يوجد هذا الحديث في التهذيب بهذا السند وكذلك نقل الوسائل - 2 : 539 الكافي مضمرا وعن التهذيب بالسند الآخر عن الإمام الباقر عليه السلام .
الوافي — صفحة 331 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )