( الفقيه 1 : 142 رقم 394 ) قال أبو جعفر عليه السّلام « لا يسخن الماء للميت » .
24132 - 25 ( التهذيب 1 : 322 رقم 939 ) ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا « لا تقرب الميت ماء حميما » .
24133 - 26 ( الفقيه 1 : 142 رقم 395 ) وروي في حديث آخر : إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك .
24134 - 27 ( الكافي 3 : 150 ) محمد ، عن
( التهذيب 1 : 431 رقم 1378 ) الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السّلام « يكون ذلك في بلاليع » .
بيان :
البالوعة بئر ضيق الفم يجري فيها ماء المطر ونحوه .
الوافي — صفحة 329
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٩