تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( الفقيه 1 : 142 رقم 394 ) قال أبو جعفر عليه السّلام « لا يسخن الماء للميت » . 24132 - 25 ( التهذيب 1 : 322 رقم 939 ) ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا « لا تقرب الميت ماء حميما » . 24133 - 26 ( الفقيه 1 : 142 رقم 395 ) وروي في حديث آخر : إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك . 24134 - 27 ( الكافي 3 : 150 ) محمد ، عن ( التهذيب 1 : 431 رقم 1378 ) الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السّلام « يكون ذلك في بلاليع » . بيان : البالوعة بئر ضيق الفم يجري فيها ماء المطر ونحوه .
الوافي — صفحة 329 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )