أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يحبسان بعد العصر فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ » تعالى « لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ » ( 1 ) قال وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأوليين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين بقول اللَّه تعالى « ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » ( 2 ) » .
23609 - 2 ( التهذيب 9 : 179 رقم 716 ) عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام مثله .
23610 - 3 ( الكافي 7 : 3 ) محمد ، عن
( التهذيب 9 : 179 رقم 717 ) أحمد ، عن المحمدين ، ( الفقيه 4 : 192 رقم 5434 ) محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ
هامش
( 1 ) المائدة / 106 .
( 2 ) المائدة / 108 .