تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بيان : « القصد » بين الإسراف والتقتير . 24105 - 8 ( التهذيب 1 : 291 رقم 849 ) محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن التميمي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال « أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف » . 24106 - 9 ( الفقيه 1 : 152 رقم 420 ) روي : أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم حنط بمثقال مسك سوى الكافور . 24107 - 10 ( التهذيب 1 : 450 رقم 1464 ) محمد بن أحمد ، عن اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن سلامة ، عن مغيرة مؤذن بني عدي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال « غسل علي بن أبي طالب رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بدأه بالسدر والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه » . بيان : « أدرجه » يعني في الكفن هذا الخبر هو الذي أشار إليه في الفقيه في سابقه ويشبه أن يكون قد ورد على جهة التقية كما يظهر من الأخبار السابقة ويأتي النهي عن التحنيط بالمسك صريحا في باب كيفية الغسل وفي باب كيفية التحنيط إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) أثبتناه من التهذيب . ( 2 ) أورده في التهذيب - 1 : 299 رقم 874 بهذا السند أيضا .