الثلاثة ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام : يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس » .
24096 - 3 ( الكافي 3 : 150 ) محمد ، عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع عليه السّلام « حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء اللَّه » .
24097 - 4 ( الفقيه 1 : 141 رقم 393 التهذيب 1 : 431 رقم ( 1377 ) الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به فوقع عليه السّلام « حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء اللَّه » .
بيان :
قال في الفقيه : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السّلام في صحيفة .
الوافي — صفحة 312
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٢