- 55 -
باب
حد الماء الذي يغسل به الميت
24094 - 1 ( الكافي 1 : 296 ) العدة ، عن أحمد ، عن البزنطي
( الكافي 3 : 150 ) العدة ، عن
( التهذيب 1 : 435 رقم 1397 ) سهل ، عن البزنطي ، عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود قال « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لعلي عليه السّلام : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه » .
بيان :
« غرس » بئر بالمدينة وفي الحديث غرس من عيون الجنة .
24095 - 2 ( الكافي 3 : 150 التهذيب 1 : 435 رقم 1398 )
الوافي — صفحة 311
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١١