- 3 -
باب
الإشهاد على الوصية
23608 - 1 ( الكافي 7 : 4 ) محمد بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن
( الفقيه 4 : 192 رقم 5436 التهذيب 9 : 178 رقم ( 715 ) يونس بن عبد الرحمن
( التهذيب ) عن علي بن سالم
( ش ) عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » ( 1 ) قال « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في
هامش
( 1 ) المائدة / 106 .