24090 - 38 ( الفقيه 1 : 155 رقم 432 ) : وسأله عمار الساباطي ، عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ، قال « يغسلها أولى الناس بها من الرجال » .
24091 - 39 ( التهذيب 1 : 341 رقم 999 ) محمد بن أحمد مرسلا قال : روي : في الجارية تموت مع الرجل ، فقال « إذا كانت بنت أقل ( 1 ) من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » .
بيان :
قال في التهذيب : يعني أنها لا تغسل مجردة من ثيابها واستدل على وجوب غسلها برواية زيد بن علي ، الأولى ودليله أبعد من تأويله وتأويله أغرب من دليله .
24092 - 40 ( الفقيه 1 : 155 ذيل رقم 429 ) : ذكر شيخنا محمد بن الحسن رضي اللَّه عنه في جامعه : في الجارية تموت في السفر مع الرجال ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت ، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السّلام .
بيان :
في بعض نسخ الفقيه تعاكس لفظتا الأكثر والأقل في هذا الحديث وله وجه .
هامش
( 1 ) الظاهر : أقل محرف أكثر ، كما يأتي في الحديث التالي .