عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مات وليس عنده إلا النساء ، قال « تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » .
24087 - 35 ( التهذيب 1 : 444 رقم 1436 ) عنه ، عن أبي جعفر ، عن الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة » .
24088 - 36 ( التهذيب 1 : 444 رقم 1437 ) محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه « أن علي بن الحسين عليهما السّلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته » .
بيان :
قد مر في أن الصديق لا يغسله إلا صديق فلعل أم ولده عليه السّلام أعانت أبا جعفر عليه السّلام على غسله .
24089 - 37 ( التهذيب 1 : 445 رقم 1438 ) عنه ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال « إنما يغسل الصبيان النساء » وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال « يغسلها رجل أولى الناس بها » .
الوافي — صفحة 307
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٧