بيان :
« يدخل ذلك عليهم » أي يعاب من الدخل محركة بمعنى العيب .
24059 - 7 ( الكافي 3 : 158 التهذيب 1 : 438 رقم 1413 ) سهل ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة إذا ماتت ليس معها امرأة تغسلها ، قال « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق » .
24060 - 8 ( الكافي 3 : 158 ) محمد ، عن
( التهذيب 1 : 438 رقم 1412 ) أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ، فقال « يدخل زوجها يده من تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها » .
24061 - 9 ( الكافي 3 : 158 التهذيب 1 : 439 رقم 1419 ) الأربعة ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال « نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا » .
24062 - 10 ( الكافي 3 : 158 ) الأربعة ، عن صفوان
( التهذيب 1 : 439 رقم 1418 ) القميان ، عن صفوان ، عن
الوافي — صفحة 297
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩٧