تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
- 54 - باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل 24053 - 1 ( الكافي 3 : 157 التهذيب 1 : 437 رقم 1410 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، فقال « تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » . 24054 - 2 ( الكافي 3 : 157 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 1 : 439 رقم 1417 ) الحسين ، عن فضالة ، عن ( الفقيه 1 : 142 رقم 398 ) عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال « لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل