- 50 -
باب
أن الميت يؤذن به الناس
24036 - 1 ( الكافي 3 : 166 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن
( التهذيب 1 : 452 رقم 1470 ) السراد ، عن أبي ولاد وعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار » .
بيان :
قيل أولياء الميت الأحقون بميراثه وقيل من هو أشد علاقة به « والجنازة » بالكسر الميت وبالفتح السرير وربما يعكس وقد يطلق بالكسر على السرير إذا كان عليه الميت وهو المراد بها هاهنا .
الوافي — صفحة 283
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٣