ابن قيس ( 1 ) ، عمن رواه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج ، فأبى عليه حتى زنى قال « يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي ( 2 ) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج » ( 3 ) .
آخر أبواب الوصية والحمد لله أولا وآخرا .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى .
( 2 ) في الكافي المطبوع : لأنه بدل الذي .
( 3 ) وكذلك في الفقيه - 4 : 222 رقم 5526 نقله عن الكافي مثله .