23866 - 9 ( التهذيب 9 : 144 رقم 600 ) صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب « ينفذ ثلثه ولا يوقف » .
23867 - 10 ( الكافي 7 : 59 ) محمد ، عن
( التهذيب 9 : 233 رقم 913 ) محمد بن أحمد ، عن الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني ( 1 ) قال : كتب محمد بن يحيى ( الفقيه 4 : 219 رقم 5514 ) أحمد بن محمد ، عن الحسين بن إبراهيم قال : كتب مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه « يجوز إذا اشترى صحيحا » .
23868 - 11 ( الكافي 7 : 64 ) محمد ، عن رجل أوصى
( التهذيب 9 : 237 رقم 922 ) أحمد ، عن سعد بن سعد ( 2 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب : الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني .
( 2 ) في التهذيب : عن سعد بن الأحوض القمي .