تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( الفقيه 4 : 234 رقم 5559 ) ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة فأتى به الرجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة » وكان معيلا مقلا ، فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » . بيان : يعني لا تسعهم جميعا ولا يمكن إيصالها إليهم قاطبة وإنما يمكن إعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم . 23863 - 6 ( التهذيب 9 : 197 رقم 787 ) ابن محبوب ، عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ الثلث هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب « ينفذ ثلثه ولا يوقف » . 23864 - 7 ( الكافي 7 : 36 ) : كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه عليه السّلام ميت . . الحديث . 23865 - 8 ( الفقيه 4 : 239 رقم 5572 التهذيب 9 : 144 رقم ( 599 ) محمد بن أحمد ، عن عمر ( 1 ) بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه ميت . . الحديث .
هامش
( 1 ) في التهذيب : عمرو بن علي بن عمر .