خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال « إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك » .
23856 - 2 ( الكافي 7 : 67 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 218 رقم 5511 ) زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال « إن أقام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » .
23857 - 3 ( التهذيب 9 : 392 رقم 1400 ) الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة
( التهذيب 9 : 240 رقم 929 ) ابن عيسى ، عن عثمان ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته . . الحديث .
بيان :
العقد جمع عقدة وهي الضيعة وقد مضى خبران آخران من هذا الباب في باب التصرف في مال اليتيم من أبواب كتاب المعائش .
الوافي — صفحة 178
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٨