- 29 -
باب
من مات عن صغير أو دين ولم يوص
23855 - 1 ( الكافي 7 : 66 ) محمد وغيره ، عن
( التهذيب 9 : 239 رقم 927 ) ابن عيسى ، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال « نعم » .
وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكبر ( 1 ) أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع قال « إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان » .
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء
هامش
( 1 ) في الكافي « الكبار » وفي التهذيب « الأكابر » .