السّلام قال « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته » .
23843 - 9 ( التهذيب 9 : 182 رقم 733 ) عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم » .
23844 - 10 ( الكافي 7 : 45 ) محمد ، عن
( التهذيب 9 : 207 رقم 820 ) أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 202 رقم 5470 ) السراد ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » قيل له : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه
( الفقيه ) متعمدا
( ش ) من ساعته تنفذ وصيته قال : فقال « إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته » .
الوافي — صفحة 168
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٨