تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
لهم شيء فيكون من تتمة الاستثناء ، وفي نسخ الفقيه : إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها وعلى هذا فلا يحتمل قوله وليس للورثة شيء إلا معناه الظاهر وعلى معناه الظاهر يحمل الوصية على الإقرار لعدم صحة الوصية بمجموع المال . 23801 - 16 ( التهذيب 9 : 171 رقم 700 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن يونس ، عن الثمالي قال : قال : إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث أحدكم وغلامي يسار فأعتقوه فهو حر ، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يرث فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد اللَّه عليه السّلام فعرضوا المسألة عليه . قال : فقال « معكم أحد من نسائكم ؟ » قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربع إخوة ، قال « فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستروا منه فإنما هو أخوكم ؟ » قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستروا منه فإنما هو أخوكم ، فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنما ربيناه ، قال « فيكم أهل البيت علامة ؟ » قالوا : نعم ، قال « انظروا ترونها بالصغير ؟ » قال : فرأوها به ، قال « ترون أعلمكم أمر الصغير » قال : فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، قال : فقال « أعتقوا هذا وورثوا هذا » . 23802 - 17 ( الكافي 4 : 241 ) الأربعة ، عن ياسين ( التهذيب 9 : 212 رقم 841 ) التيملي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ياسين قال : سمعت أبا