( الفقيه 4 : 217 رقم 5509 ) البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال ( 1 ) ، قال : فقال « لا بل السيف بما فيه له » قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام « الصندوق بما فيه له » .
23799 - 14 ( التهذيب 9 : 212 رقم 840 ) عنه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال . . الحديث .
23800 - 15 ( الكافي 7 : 44 التهذيب 9 : 212 رقم 838 ) محمد ، عن
( الفقيه 4 : 217 رقم 5510 ) محمد بن الحسين ، عن ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها قال « هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء » .
بيان :
يعني بالتهمة أن يظن به إرادته الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شيء وقوله وليس للورثة شيء عطف على هي للذي ويحتمل أن يكون معناه ولم يبق
هامش
( 1 ) في الفقيه : وليس لك السيف .