عنه عليه السّلام أنه قال « فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا » .
بيان :
« عرض الناس » أي عامتهم كائنا من كان .
23755 - 5 ( الكافي 7 : 18 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال « ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي » قلت : فإن لم يجدوا قال « فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا » .
23756 - 6 ( الكافي 7 : 19 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن
( التهذيب 9 : 221 رقم 868 ) أحمد جميعا ، عن
( الفقيه 4 : 215 رقم 5505 ) السراد ، عن الخراز ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى قال « يدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن يعتق ، ثم يعتق عن الميت » .
23757 - 7 ( الكافي 7 : 20 ) محمد ، عن أحمد ، عن البزنطي
الوافي — صفحة 119
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٩