23752 - 2 ( الكافي 7 : 62 التهذيب 9 : 236 رقم 920 ) الثلاثة ، ( الفقيه 4 : 232 رقم 5552 ) ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن أبي حضره الموت فقيل له : أوص ، فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « فقد أوصى أبوك وأوجز » قلت : فإنه أمر وأوصى لك بكذا وبكذا ، فقال « أجزه » قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال « قد أجزأت عنه
( الكافي الفقيه ) إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه » .
بيان :
« لغير رشدة » بكسر الراء أي ولد زنا .
23753 - 3 ( الكافي 7 : 18 التهذيب 9 : 220 رقم 863 ) الثلاثة
( الفقيه 4 : 214 رقم 5501 ) ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال « يشتري من الناس فيعتق » .
23754 - 4 ( الفقيه 4 : 215 رقم 5502 ) وروى علي بن أبي حمزة
الوافي — صفحة 118
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٨