( التهذيب 9 : 224 رقم 880 ) أحمد ، عن
( الفقيه 4 : 216 رقم 5507 ) السراد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها قال : فقال « لا ، بل يعتق من ثلث الميت ويعطى ما أوصى لها به » .
( الكافي التهذيب ) وفي كتاب العباس يعتق من نصيب ابنها ويعطى من ثلثه ما أوصى لها به .
23748 - 9 ( التهذيب 9 : 194 رقم 782 ) التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن السراد
( التهذيب 9 : 216 رقم 851 ) الحسين ، عن السراد ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال « يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث من بعد القيمة » .
23749 - 10 ( التهذيب 9 : 216 رقم 852 ) الحسين ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن البجلي ، عن أحدهما عليهما السّلام أنه
الوافي — صفحة 114
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٤