( التهذيب 9 : 224 رقم 877 ) ابن عيسى ، عن
( الفقيه 4 : 217 رقم 5508 ) البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السّلام فلان مولاك توفي ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل يجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك فدتك نفسي في ذلك فكتب عليه السّلام « تعتق في الثلث ولها الوصية » .
23745 - 6 ( الكافي 7 : 29 التهذيب 9 : 224 رقم 878 ) عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب « لها ما أثابها ( 1 ) به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم الغير المتهمين » ( 2 ) .
23746 - 7 ( الكافي 7 : 29 التهذيب 9 : 224 رقم 879 ) محمد ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال « تعتق في الثلث ولها الوصية » .
23747 - 8 ( الكافي 7 : 29 ) علي ، عن أبيه ومحمد ، عن
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والكافي ولكن في التهذيب : أبانها ، وفي الفقيه : آتاها .
( 2 ) رواه أيضا في الفقيه - 3 : 53 رقم 3314 مثله .