تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » . 23741 - 2 ( التهذيب 8 : 275 رقم 1000 ) البزوفري ، عن القمي ، عن أحمد ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » الحديث بدون حديث النصف وزاد في آخره « وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه » . 23742 - 3 ( التهذيب 9 : 223 رقم 875 ) الحسين ، عن النضر ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا ، فقال « يجوز بحساب ما أعتق منه » . 23743 - 4 ( التهذيب 9 : 223 رقم 876 ) عنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية » . 23744 - 5 ( الكافي 7 : 29 ) العدة ، عن