تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
- 18 - باب الوصية للمملوك ووصية المملوك 23740 - 1 ( الكافي 7 : 28 التهذيب 9 : 223 رقم 874 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن ( الفقيه 4 : 216 رقم 5506 ) عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ( الفقيه ) قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ( ش ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له ، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية ، وقال في رجل حر أوصى