- 18 -
باب
الوصية للمملوك ووصية المملوك
23740 - 1 ( الكافي 7 : 28 التهذيب 9 : 223 رقم 874 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن
( الفقيه 4 : 216 رقم 5506 ) عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام
( الفقيه ) قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام
( ش ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له ، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية ، وقال في رجل حر أوصى
الوافي — صفحة 111
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١١