23739 - 15 ( التهذيب 9 : 195 رقم 783 ) التيلي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ، قال « بل تهبه له فيجوز هبتها له وتحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا » .
بيان :
في التهذيبين حمل حديث سماعة الأول تارة على الكراهة لأنه إضرار بسائر الورثة وإيحاش لهم وأخرى على ما إذا لم يكن على جهة الوصية بل يكون هبة من غير إبانة وتسليم .
أقول : التأويل الأول ينافيه ما مر من تحريم الإضرار والثاني ينافيه قوله مع اشتراط الجواز بالصحة يبينه في حديث جراح بل سائر ما بعده من أخبار هذا الباب فإن الإبراء وهبة ما في الذمة لا يفتقران إلى الإبانة فالصواب أن يحمل هذه الأخبار على ظواهرها ويخص المنع من العطية في المرض بمورده أعني الوارث وسره ما ذكره في التهذيبين من الإيحاش فإن فعل حسبت من الثلث كما يدل عليه الأخبار الأخيرة وأما وجه الفرق بين الإبراء والهبة في الصداق فغير ظاهر .
الوافي — صفحة 109
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٩