23736 - 12 ( التهذيب 9 : 201 رقم 801 ) عنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ببينة ، قال « إذا أعطاه في صحته جاز » ( 1 ) .
23737 - 13 ( التهذيب 9 : 201 رقم 802 ) عنه ، عن الثلاثة
( التهذيب 7 : 374 رقم 1512 ) ابن عيسى ، عن السراد ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال « لا » .
23738 - 14 ( التهذيب 9 : 201 رقم 803 ) عنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ، فقال « لا ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » .
* * ( التهذيب ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ، فقال « لا ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله « إذا أعطاه في صحته جاز » هذه الرواية وما قبلها وما بعدها إلى آخر الباب تدل على أن المنجزات في حال المرض من الثلث وأنها محسوبة من الوصايا وتنظم إلى ما مر في الباب الخامس وغيره ، ويحصل منها اليقين إن شاء الله لعدم احتمال التواطؤ على الغلط والكذب في هذه المسائل المتفرقة . « ش » .
( 2 ) هذا الحديث لا يوجد في النسخة الخطية وفي النسخة المطبوعة كتب عليه « نسخة » وعلى كل حال فلا يوجد هذا الحديث في التهذيب المطبوع وهو كما ترى سنده مثل سند الحديث التالي ومتنه مثل الحديث السابق ، فتدبر .