23732 - 8 ( التهذيب 9 : 199 رقم 794 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يجوز للوارث وصيته ؟ قال « نعم » .
23733 - 9 ( التهذيب 9 : 200 رقم 797 ) عنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة قالت لأمها إن كنت بعدي فجاريتي لك ، فقضى « أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها » .
23734 - 10 ( التهذيب 9 : 200 رقم 899 ) عنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ، فقال « لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف » .
بيان :
حمله في التهذيبين عن التقية لموافقته مذاهب العامة ومخالفته القرآن ، وفي الفقيه : حمل نفي الوصية للوارث على أكثر من الثلث ، ويأتي خبر آخر في معناه في باب إقرار المريض بدين أو أمانة .
23735 - 11 ( التهذيب 9 : 156 رقم 642 ) عنه ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال « أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأما في مرضه فلا يصلح » .
بيان :
قد مضى هذا الحديث في باب الهبة والنحلة من كتاب الزكاة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
الوافي — صفحة 107
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٧