محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام يعني الثاني
عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم ، فكتب « أعط ورثته » .
23722 - 3 ( الكافي 7 : 13 التهذيب 9 : 231 رقم 905 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن النخعي ، عن
( الفقيه 4 : 211 رقم 5490 ) العباس بن عامر
( الفقيه التهذيب ) عن مثنى
( ش ) قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ؟ قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت :
فإن لم أعلم له وليا قال : إجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم اللَّه تعالى منك الجد فتصدق بها .
بيان :
قوله فمات في الخبرين يشمله ما إذا مات قبل الموصي أو بعده بل دلالته على الثاني أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الأول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين الآتيين ولا يؤيدان الخبر الأول وإنما يعطي وارثه إذا مات بعد الموصي لأنه ملكه بموت الموصي فمستحقه بعده ورثته وأما إذا مات قبل الموصي فالوجه فيه غير ظاهر .
الوافي — صفحة 100
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠