حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها » ( 1 ) .
22767 - 9 ( الكافي 6 : 78 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال « لا يقع بها طلاق » ( 2 ) .
بيان :
قيده في الإستبصار بما إذا كانت حائضا ، حملا له على سابقه ويظهر من عنوان باب الكافي للخبرين ومن متن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 64 رقم 208 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 63 رقم 207 بهذا السند أيضا .