تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1071

مساهمون:

ص١٠٧١
22764 - 6 ( التهذيب 8 : 62 رقم 203 ) الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر » . 22765 - 7 ( التهذيب 8 : 62 رقم 204 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن ( الفقيه 3 : 503 رقم 4767 ) صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته قال « خمسة أشهر ستة أشهر » قلت : حد دون ذا ، قال « ثلاثة أشهر » . بيان : جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحملها على اختلاف عادات النساء في الحيض وعلم الزوج بحال زوجته في ذلك قال : فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهر ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر وكذلك من تحيض كل ستة أشهر . أقول : الأظهر أن هذا تحديد لغيبة الغائب الذي يجوز له الطلاق في كل حال والزائد على الأقل محمول على الأولوية . 22766 - 8 ( الكافي 6 : 79 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن ابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت