تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1069

مساهمون:

ص١٠٦٩
- 168 - باب طلاق الغائب والقادم 22759 - 1 ( الكافي 6 : 80 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال « يجوز طلاقه على كل حال وتعتد له امرأته من يوم طلقها » ( 1 ) . بيان : على كل حال يعني وإن وقع الطلاق في الحيض وكأن الحكم مقيد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها . 22760 - 2 ( التهذيب 8 : 62 رقم 201 ) التيملي ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال « يجوز » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 60 رقم 195 بهذا السند أيضا .