تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1068

مساهمون:

ص١٠٦٨
( الفقيه 3 : 516 رقم 4808 ) جميل ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل ( الفقيه ) المتيقن حملها ( ش ) والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض » . 22758 - 3 ( التهذيب 8 : 70 رقم 230 ) الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن محمد وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها » . بيان : هذه إنما يجوز تطليقهن على كل حال لأنهن مأمونات عن العلوق وهن إما غير حائض أو لا سبيل إلى معرفة حيضها ويأتي في الغائب والحبلى أخبار أخر تنافي بظاهرها هذا الحكم مع تأويلاتها .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل وجميع المصادر وكذلك أكده معجم رجال الحديث - 3 : 118 ولكن في جامع الرواة - 1 : 93 أورده تحت اسم إسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي وأشار إلى هذا الحديث ، وقال ثقة ممدوح .