- 167 -
باب
اللواتي يطلقن على كل حال
22756 - 1 ( الكافي 6 : 79 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من المحيض » .
22757 - 2 ( الكافي 6 : 79 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن جميل بن دراج
( الكافي 6 : 79 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل
( الكافي 6 : 79 ) الثلاثة ، عن جميل
( التهذيب 8 : 61 رقم 198 و 70 رقم 231 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير و ( 1 ) أحمد ، عن
هامش
( 1 ) في التهذيب الأول : عن أحمد .