- 166 -
باب
أن المخالف يقع طلاقه وإن لم يستوف الشرائط
22746 - 1 ( التهذيب 8 : 57 رقم 186 ) ابن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه « فهمت ما ذكرت في ( من - خ ل ) أمر بنتك وزوجها فأصلح اللَّه لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك اللَّه فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه » .
22747 - 2 ( التهذيب 8 : 58 رقم 187 ) عنه ، عن النهدي ، عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليه السّلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال « أما إنه مقيم على حرام » قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال « لأنه قد طلقها » قلت : كيف طلقها ؟ قال « طلقها وذاك دينه فحرمت عليه » .
الوافي — صفحة 1063
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٦٣