تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1061

مساهمون:

ص١٠٦١
22743 - 12 ( التهذيب 8 : 54 رقم 177 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، ومن خالف كتاب اللَّه رد إلى كتاب اللَّه » وذكر طلاق ابن عمر . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا طلقها وهي حائض ولهذا ذكر طلاق ابن عمر فإنه كان كذلك كما مضى في أخبار كثيرة أو المراد أنه ليس بشيء في كونه ثلاثا لأنه يرد إلى الواحدة . 22744 - 13 ( التهذيب 8 : 56 رقم 181 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى الحناط ، عن الصيقل قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد » . بيان : هذا الخبر وما مضى في باب نكاح المطلقة على غير السنة في عدة أخبار من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج » . حملهما في التهذيبين على ما إذا فقد بعض الشرائط ولعل هذا الخبر لا يحتاج إلى ذلك لأنه لما كانت بدعة جاز أن يمنع من الشهادة عليها وإن وقعت أو حسبت بواحدة ثم الأولى أن يحمل النهي فيها جميعا على الكراهة دون الحظر لما يأتي في الباب الآتي من الرخصة في ذلك ويحتمل الجمع بين الأخبار بحمل ما حكم فيه بالبطلان على ما إذا وقع بكلمة واحدة كما إذا قيل هي طالق ثلاثا ، وما حكم فيه بوقوعه واحدة على ما إذا وقع بألفاظ متعددة كما إذا قيل