بيان :
هذا الخبر حمله في الإستبصار على التقية والأولى حمله على ما إذا صدر من المخالف إدانة له بمقتضى مذهبه كما يأتي .
22741 - 10 ( التهذيب 8 : 54 رقم 176 ) عنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن الخزاز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا ، قال « بانت منه » .
قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال « تطليقة واحدة » وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال « ليس بشيء » ثم نظر إلي فقال « هو ما ترى » قال : قلت : كيف هذا قال : فقال « هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء » .
22742 - 11 ( التهذيب 8 : 91 رقم 313 ) الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه السّلام « من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه » قال : ثم التفت إلي فقال « يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا » .
بيان :
أي أنت لا تقدر أن تجيب بمثل هذا ، يعني تجيب مخالفا جوابا مطابقا للواقع يعتقد هو أنك أجبته بمعتقده الباطل .
الوافي — صفحة 1060
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٦٠